المسألة ١٤٬٦٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٣ج ٣ ص ١٨٣ والصحيح الأول؛ لأنه نفى الولد، فينتفي عنه كما لو قال ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة