المسألة ١٤٬٦٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٤ج ٣ ص ١٨٤ والرابع: أن يضع رجل يده على فيّ الملاعن بعد الرابعة، يمنعه المبادرة إلى الخامسة، إلى أن يعظه الحاكم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة