فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٥ج ٣ ص ١٨٥

وإن أخره لعذر، كأداء صلاة حضرت، أو أكل لدفع الجوع، وأشباه هذا من أشغاله، أو للجهل بأن له نفيه، أو بوجوب نفيه على الفور، لم يبطل خياره؛ لأن العادة جارية بتقديم هذه الأمور، والجاهل معذور.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد