المسألة ١٤٬٧٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦ وإن طالت، أشهد على نفسه بنفيه، كالطلب بالشفعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة