المسألة ١٤٬٧٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦ وإن أخر نفيه رجاء موته، ليكفى أمر اللعان، سقط حقه من النفي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة