المسألة ١٤٬٧١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦ وعلى كلتا الروايتين، ففرقة اللعان فسخ؛ لأنها فرقة توجب تحريما مؤبداً، فكانت فسخاً، كفرقة الرضاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة