المسألة ١٤٬٧١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ ثم اشتراها، لم تحل له؛ لأنه وجد ما يحرمها على التأبيد، فلم يرتفع بالشراء، كالرضاع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة