فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٧٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٨ج ٣ ص ١٨٨

وقال القاضي: تسع سنين وأقل مدة الحمل؛ لأن الجارية يولد لها كذلك، فكذلك الغلام. وقال أبو بكر: لا يلحق به الولد حتى يبلغ. قال ابن عقيل: هو أصح؛ لأن من لا ينزل الماء لا يكون منه ولد. وهذا ليس بسديد؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد