المسألة ١٤٬٧٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٨ج ٣ ص ١٨٨ ولا تنقضي به شهوة، فأشبه مقطوع الذكر والأنثيين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة