المسألة ١٤٬٧٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٨ج ٣ ص ١٨٨ وإن ولدت زوجته لدون ستة أشهر من حين تزوجها لم يلحقه ولدها؛ لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة