المسألة ١٤٬٧٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٩ج ٣ ص ١٨٩ والثانية: يلحقه؛ لأنها في حكم الزوجات، فأشبهت ما قبل الطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة