فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٧٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٩ج ٣ ص ١٨٩

وإن أتت به لستة أشهر فصاعداً، لم يلحق به؛ لأنه حمل ثان، إذ لا يمكن أن يكونا حملاً بينهما مدة الحمل، فيعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد