المسألة ١٤٬٧٦٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٨٩ج ٣ ص ١٨٩ وإن كان لأكثر من ستة أشهر فصاعداً، لم يلحق به؛ لأننا حكمنا بانقضاء عدتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة