المسألة ١٤٬٨٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٩٢ج ٣ ص ١٩٢ وإن أقرت عنده بالزنا، فوقع في نفسه صِدْقها، أو أخبره بذلك ثقة، أو استفاض في الناس أن رجلاً يزني بها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة