المسألة ١٥٬٢١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٢ج ٣ ص ٢٢٢ فإن صب في ماء كثير لم يتغير به، لم يثبت التحريم؛ لأن هذا لا يسمى لبنًا مشوبًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة