المسألة ١٥٬٢١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٢ج ٣ ص ٢٢٢ وإن غلب خلطه، لم يحرم؛ لأن الحكم للأغلب، ويزول حكم المغلوب، والأول أصح؛ لأن ما تعلق الحكم به غالبًا، تعلق به مغلوبًا، كالنجاسة، والخمر. وسواء شيب بمائع، كالماء، والعسل، أو بجامد، مثل أن يعجن به أقراص، ونحوها؛ لأنه مشوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة