المسألة ١٥٬٢٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٣ج ٣ ص ٢٢٣ وإن حملت من الثاني، ولم تلد، ولم ينقطع لبن الأول، ولم يزد، فهو للأول أيضًا كذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة