فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٢٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٤ج ٣ ص ٢٢٤

ولا يحرم أحدهما على الآخر في أصح الوجهين؛ لأن تحريمه عليه فرع كونه ولدًا لهن، ولم يثبت، وفي الآخر يحرم؛ لأنه كمل له الرضاع من موطوءات السيد، فيحرم عليه، كما لو كمل له من واحدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد