المسألة ١٥٬٢٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٦ج ٣ ص ٢٢٦ وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، فلها المهر؛ لأنه استقر بالدخول فلم يسقط، كما لو ارتدت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة