المسألة ١٥٬٣٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٢٨ج ٣ ص ٢٢٨ وإن تطوعت بالإحرام بغير إذنه، أو أحرمت بالواجب قبل الوقت، أو قبل الميقات بغير إذنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة