المسألة ١٥٬٣٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ فإن كانت حائلًا، فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع، وقد فات بالوفاة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة