المسألة ١٥٬٣٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ فلا سكنى لها بحال؛ لأنه إنما تجب بسبب النكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة