المسألة ١٥٬٣٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ وإن كانت حاملًا، وقلنا بوجوب النفقة للحمل، وجبت؛ لأن الحمل هاهنا لاحق به، فأشبه الحمل في النكاح الصحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة