المسألة ١٥٬٣٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٠ج ٣ ص ٢٣٠ فلا نفقة لها؛ لأن حرمته هاهنا غير كاملة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة