فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٣٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣١ج ٣ ص ٢٣١

فإذا ثبت أنها غير مقدرة، فإنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم، فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأدم. وقال القاضي: هي مقدرة برطلي خبز بالعراقي، وما يكفيها من الأدم؛ لأن الواجب للمسكين في الكفارة رطلان.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد