المسألة ١٥٬٤٤٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤ والثاني: يجب؛ لأن الاعتبار بالمدة، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة، لم يلزمه بدلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة