المسألة ١٥٬٤٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٥ج ٣ ص ٢٣٥ وإن كان لها ولد، لم تسقط نفقته؛ لأن ذلك حق له، فلا تسقط بنشوزها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة