المسألة ١٥٬٤٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٥ج ٣ ص ٢٣٥ فلا خيار لها؛ لأنها تسقط بإعساره، ولأن البدن يقوم بدونها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة