المسألة ١٥٬٤٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٥ج ٣ ص ٢٣٥ فإن كانت نفقته من عمل عجز عنه لمرض مرجو الزوال، أو غيبة ماله، وأمكنه الاقتراض إلى زوال العارض وفعل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة