المسألة ١٥٬٤٦٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٥ج ٣ ص ٢٣٥ فلا خيار لها؛ لأن ذلك قريب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة