المسألة ١٥٬٤٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٦ج ٣ ص ٢٣٦ وإن منعها بعض الكفاية، فلها أخذه، للخبر. ولها أن تأخذ نفقة ولدها الصغير، للخبر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة