المسألة ١٥٬٤٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٦ج ٣ ص ٢٣٦ فإن الإعسار ليس بعيب، وإنما الفسخ لدفع الضرر، وهما فيه سواء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة