فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٤٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٧ج ٣ ص ٢٣٧

ثم بدا لها الفسخ لعسرته، فلها الفسخ لما ذكرنا. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد، أنه ليس لها الفسخ في الموضعين؛ لأنها رضيت بعيبه، فأشبه امرأة العنين إذا رضيت بعنته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد