المسألة ١٥٬٥٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٣٨ج ٣ ص ٢٣٨ وإن عرف له مال، فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاؤه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة