المسألة ١٥٬٥٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤١ج ٣ ص ٢٤١ فلا نفقة له عليهما، ذكره القاضي، وأبو الخطاب؛ لأنه علة الوجوب الإرث، فيسقط بحجبه، كما يسقط ميراثه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة