المسألة ١٥٬٥٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٣ج ٣ ص ٢٤٣ {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} ولأنها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة