المسألة ١٥٬٥٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٣ج ٣ ص ٢٤٣ أحدها: أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسار؛ لأنها بدل، فأشبهت الثمن في المبيع، ونفقة القريب مواساة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة