المسألة ١٥٬٥٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٤ج ٣ ص ٢٤٤ والرابع: أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومها، أو لعامها، فسرق، أو تلف، لم يلزمه عوضه، والقريب بخلافه، لما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة