المسألة ١٥٬٥٩٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٤ج ٣ ص ٢٤٤ فإن عدمت الأم، أو لم تكن من أهل الحضانة، فأحقهم بها أمهاتها الأقرب فالأقرب؛ لأنهن أمهات. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة