المسألة ١٥٬٦٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٤ج ٣ ص ٢٤٤ وعنه: أن أمهات الأب، أولى من أمهات الأم؛ لأنهن يدلين بعصبة، فعلى هذا يكون الأب بعد الأم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة