فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٠٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٤ج ٣ ص ٢٤٤

فإذا انقرض الآباء والأمهات، انتقلت إلى الأخت من الأبوين. ويحتمل أن ينتقل إلى الأخ؛ لأنه عصبة، والأول أولى؛ لأنها امرأة، فتقدم على من في درجتها من الذكور، كالأم والجدة، ولأنها تلي الحضانة بنفسها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد