فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٤ج ٣ ص ٢٤٤

ثم بنوهم كذلك. فإذا انقرض الإخوة والأخوات، فالحضانة للخالات. ويحتمل كلام الخرقي تقديم العمات؛ لأنهن يدلين بعصبة فقدمن، كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم، والأولى أولى؛ لأنهن استوين في عدم الميراث، فكان من يدلي بالأم أولى ممن يدلي بالأب كالجدات، ولأن الخالة أم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد