فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٢٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٥ج ٣ ص ٢٤٥

فإن عدم أهل الحضانة، احتمل أن تنتقل إليهم؛ لأنهم يرثون عند عدم الوارث، فكذلك يحضنون عند عدم من يحضن، واحتمل أن لا يثبت لهم حضانة، وتنتقل إلى الحاكم، لما ذكرناه أولًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد