فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٦ج ٣ ص ٢٤٦

ومتى زالت الموانع منهم، مثل، أن طلقت المرأة المزوجة، أو عتق الرقيق، أو عقل المعتوه، أو أسلم الكافر، أو عدل الفاسق، عاد حقهم من الحضانة؛ لأنه زال المانع، فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد