المسألة ١٥٬٦٧٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٤٩ج ٣ ص ٢٤٩ فلا بأس بزيادتها في الكسوة؛ لأن ذلك هو العادة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة