المسألة ١٥٬٦٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ٢٥٠ج ٣ ص ٢٥٠ ولا يحلب منها، إلا ما فضل عن ولدها؛ لأنها غذاء للولد، فلم يملك منعه منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة