المسألة ١٧٬١٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٠ج ٤ ص ٦٠ ولو لم تجب الاستتابة، لما تبرأ من فعلهم ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة