المسألة ١٧٬١٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٠ج ٤ ص ٦٠ وإن ارتد وهو سكران، لم يقتل قبل إفاقته؛ لأنه لا يمكن إزالة شبهته في حال سكره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة