المسألة ١٧٬١٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٠ج ٤ ص ٦٠ ومن قتل أحد هؤلاء، عزر؛ لارتكابه القتل المحرم ولم يضمن؛ لأنه قتل كافرًا لا عهد له، فأشبه قتل نساء أهل الحرب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة