المسألة ١٧٬٢٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٦٥ج ٤ ص ٦٥ والثانية: يستتاب. فإن تاب، قبلت توبته، وخلي سبيله؛ لأن دينه لا يزيد على الشرك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة